قرار رقم 93 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد/ أحمد بشير الأحول، بهيئة الشرطة على رتبة نقيب، مع حفظ الأقدمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.