قرار رقم 93 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط 

 مجلس وزراء

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين السيد/ أحمد بشير الأحول، بهيئة الشرطة على رتبة نقيب، مع حفظ الأقدمية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly