Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 2022 م تسوية وضع وظيفي لضابط 

10 فبراير 2022

قرار رقم 92 لسنة 2022 م تسوية وضع وظيفي لضابط 

 مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 355 المؤرخ في 2022/2/2 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4091 المؤرخ في 2022/2/9 م.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد/ عبد المنعم خليفة محمد خليفة، التابع لوزارة الداخلية بحيث يستحق رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2014/12/24 م، ورتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2019/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022