قرار رقم 91 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة الشرطة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة.م.ض./ رمضان محمد الزرقاني، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.