قرار رقم 91 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة الشرطة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة الشرطة 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة.م.ض./ رمضان محمد الزرقاني، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly