قرار رقم 15 لسنة 2015 م بتقرير حكم بقراره رقم 425 لسنة 2013 م
22 يناير 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2015
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 15-2015-DEC-GPC
قرار رقم 15 لسنة 2015 م بتقرير حكم بقراره رقم 425 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 ميلادية، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 ميلادية، في شأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 429 لسنة 2008 ميلادية، بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 356 لسنة 2009 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2013 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادية بتعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادية، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
- وعلى ما عرضه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2015/01/19 ميلادي.
قرر
مادة 1
يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس وستة أعضاء على النحو التالي:
- السيد/ رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
- السيد/ وزير التخطيط – عضوا
- السيد/ وزير المالية – عضوا
- السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
- السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد – عضوا
- السيد/ وكيل وزارة العمل والتأهيل – عضوا
- السيد/ وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر في 2 ربيع الثانى 1436 هجري
- الموافق 2015/1/22 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.