Skip to main content

قرار رقم 477 لسنة  2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

16 أغسطس 2008

قرار رقم 477 لسنة  2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1376 و.ر/ 2008 مسيحي بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

قررت 

مادة 1

يشكل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي على النحو الآتي: 

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيساً.
  2. الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – نائباً للرئيس.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضواً.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار – عضواً.
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية – عضواً.
  7. الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 15 شعبان 
  • الموافق: 8/16/ 2008-1376 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.