قرار رقم 465 لسنة 2009 م بالموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبعض الجهات لتأسيس شركة مشتركة في مجال إنتاج وتصليح وصيانة الطائرات
19 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 465
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 465-2009-DEC-GPC
قرار رقم 465 لسنة 2009 م بالموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبعض الجهات لتأسيس شركة مشتركة في مجال إنتاج وتصليح وصيانة الطائرات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 375 ا و.ر، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1377 و.ر، بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المكلف بمذكرته رقم 595 لسنة 1377 و.ر المؤرخة في 1377/09/30 و.ر
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1377 و.ر.
قرر
مادة 1
يوافق على مذكرة التفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة والشركة الأفريقية للطيران القابضة عن الجانب الليبي، ومجموعة التقنية العلمية طائرات ” أنتونوف ” ومصنع خاركيف ” الحكومي لصناعة الطائرات والشركة المجمعة – ايف شينكو” والشركة المساهمة المفتوحة “موتور سيتش ” وجهاز شؤون صناعات الدفاع عن الجانب الأوكراني، الموقع عليها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى بتاريخ 2009/09/03 مسيحي، المرفقة نصوصها مع هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 1 ذو القعدة
- الموافق 1377.10.19 و ر 2009 مسيحي