Skip to main content

قرار رقم 465 لسنة 2009 م بالموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبعض الجهات لتأسيس شركة مشتركة في مجال إنتاج وتصليح وصيانة الطائرات 

19 أكتوبر 2009

قرار رقم 465 لسنة 2009 م بالموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبعض الجهات لتأسيس شركة مشتركة في مجال إنتاج وتصليح وصيانة الطائرات 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 375 ا و.ر، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1377 و.ر، بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المكلف بمذكرته رقم 595 لسنة 1377 و.ر المؤرخة في 1377/09/30 و.ر
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1377 و.ر.

قرر

مادة 1 

يوافق على مذكرة التفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة والشركة الأفريقية للطيران القابضة عن الجانب الليبي، ومجموعة التقنية العلمية طائرات ” أنتونوف ” ومصنع خاركيف ” الحكومي لصناعة الطائرات والشركة المجمعة – ايف شينكو” والشركة المساهمة المفتوحة “موتور سيتش ” وجهاز شؤون صناعات الدفاع عن الجانب الأوكراني، الموقع عليها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى بتاريخ 2009/09/03 مسيحي، المرفقة نصوصها مع هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1 ذو القعدة
  • الموافق 1377.10.19 و ر 2009 مسيحي