Skip to main content

قرار رقم 397 لسنة 2006 م بالإذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في مشروع استثماري 

1 أكتوبر 2006

قرار رقم 397 لسنة 2006 م بالإذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في مشروع استثماري 

أمانة اللجنة الشعبية العامة:- 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة له وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1975 في بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 م، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 117 لسنة 1374 و.ر، بالإذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمساهمة في مشروع استثماري. 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار رقم 127 لسنة 1372 و.ر، بالإذن لمستثمرين بتنفيذ مشروع استثماري.

قررته 

مادة 1 

يؤذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في الشركة العالمية للمشروبات، وكذلك مصنع أبو عطني للمشروبات ببنغازي، وتؤول إلى الصندوق مساهمات اللجنة الأولمبية العربية الليبية في الشركة والمصنع المذكورين، كما يحل محلها في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن تلك المساهمات.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 9 رمضان 
  • الموافق: 1- 10 – 1374 / 2006 م