قرار رقم 397 لسنة 2006 م بالإذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في مشروع استثماري 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 397 لسنة 2006 م بالإذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في مشروع استثماري 

أمانة اللجنة الشعبية العامة:- 

قررته 

مادة 1 

يؤذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في الشركة العالمية للمشروبات، وكذلك مصنع أبو عطني للمشروبات ببنغازي، وتؤول إلى الصندوق مساهمات اللجنة الأولمبية العربية الليبية في الشركة والمصنع المذكورين، كما يحل محلها في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن تلك المساهمات.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly