Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

22 مايو 2006

قرار رقم 210 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

أمانة اللجنة الشعبية العامة 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي.
  • وبعد التشاور مع الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

مادة 1 

تُشكل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على النحو التالي: 

  1. الأخ/ عبد المجيد عبد السلام أبريش – أميناً غير متفرغ 
  2. الأخ/ حامد العربي أحمد الحضيري – عضواً ومديراً عاماً على سبيل التفرغ.
  3. الأخ/ الهادي إبراهيم أنجيم – عضواً غير متفرغ 
  4. الأخ/ يوسف عبد السلام الحبتي – عضواً غير متفرغ 
  5. الأخ/ حاتم علي الغرياني – عضواً غير متفرغ

مادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المختصة به تنفيذه.

  • صدر في 25 ربيع الثاني 
  • الموافق 22/ 5/ 1374 و.ر 2006 مسيحي