Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

18 فبراير 2008

قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1374 و.ر.بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر.بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 45 لسنة 1376 و.ر.بإعادة تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة على أعمال صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي بكتابه رقم 150 المؤرخ في 27/ 1/ 2008 مسيحي
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وله إتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج للاستثمار فيها بالمشاركة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ صفر 
  • الموافق: 18/ 02/ 1376 و.ر.2008 
  • اللجنة الشعبية العامة 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.