Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 1999م

2 فبراير 1999

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1999/2/2 إفرنجي.

قرر مایلي

مادة 1

نقل الأخ أحمد محمد المدنى محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام