قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 1999م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مایلي

مادة 1

نقل الأخ أحمد محمد المدنى محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly