Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 1999م

1 يناير 2001

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1999/2/2 إفرنجي.

قرر مایلي

مادة 1

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وعلى الطلب المقدم من الأخ الهادي ابراهيم السني المنتصر محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ أبو القاسم العربي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد موسى وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1999/2/2 إفرنجي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام