قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 1999م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مایلي

مادة 1

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وعلى الطلب المقدم من الأخ الهادي ابراهيم السني المنتصر محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ أبو القاسم العربي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد موسى وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1999/2/2 إفرنجي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly