بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1999/2/2 إفرنجي.
قرر مایلي
مادة 1
قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
ميلاد على الجبو
خالد عبد الله المنتصر
يوسف محمد عامر رحيل
فرج أحمد فرج
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام