قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 1999م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1999/2/2 إفرنجي.
قرر مایلي
مادة 1
قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- ميلاد على الجبو
- خالد عبد الله المنتصر
- يوسف محمد عامر رحيل
- فرج أحمد فرج
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام