قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 1999م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 1999م

لجنة قيد محرري العقود

قرر مایلي

مادة 1

قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

  1. ميلاد على الجبو
  2. خالد عبد الله المنتصر
  3. يوسف محمد عامر رحيل
  4. فرج أحمد فرج

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly