قرار رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.
مادة 3
تتولى وزارة الخدمة المدنية متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.