قرار رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.

مادة 3

تتولى وزارة الخدمة المدنية متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly