Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 1998 م بإضافة اختصاص لأجهزة الأعمال العامة بالمناطق

28 أبريل 1998

قرار رقم 101 لسنة 1998 م بإضافة اختصاص لأجهزة الأعمال العامة بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1426 ميلادية، بإنشاء أجهزة الأعمال العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
  • وبناء على كتاب أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة سوف الجين المؤرخ في 9/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى الاختصاصات الممنوحة لأجهزة الأعمال العامة، المحددة بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية ما يلى:- 

توريد وتصدير المواد المحلية المنتجة بالمنطقة، وذلك في حدود ما يحتاجه الجهاز لمباشرة الاختصاصات المسندة إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 2/ محرم
  • الموافق: 28/ الطير/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة