قرار رقم 91 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 1998
- رقم التشريع: 91
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 91-1998-DEC-GPC
قرار رقم 91 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1427 ميلادية، بتنظيم الخدمة الوطنية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب وعضوية مندوبين يصدر بتسميتهم قرار من الأمين المختص عن كل من: –
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- الهيئة العامة للقوى العاملة.
- اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة، مراجعة مشروع قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن تنظيم الخدمة الوطنية وتحديد ضوابط أدائها، والملاحظات المتعلقة به، ومن ثم وضع مشروع القرار في صيغته النهائية.
مادة 3
على اللجنة أن تقدم تقريراً عن نتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 18/ ذى الحجة
- الموافق: 15/ الطير/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.