قرار رقم 91 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب وعضوية مندوبين يصدر بتسميتهم قرار من الأمين المختص عن كل من: –

  1. أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى
  2. أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  3. أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
  4. أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  5. الهيئة العامة للقوى العاملة.
  6. اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة، مراجعة مشروع قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن تنظيم الخدمة الوطنية وتحديد ضوابط أدائها، والملاحظات المتعلقة به، ومن ثم وضع مشروع القرار في صيغته النهائية.

مادة 3 

على اللجنة أن تقدم تقريراً عن نتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly