قرار رقم 877 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 352 لسنة 2021 م
5 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 877
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 877-2022-DEC-COM
قرار رقم 877 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 352 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 1055 المؤرخ في 2022/7/3 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23621 المؤرخ في 2022/10/5.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادتين 183 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يجري نصهما على النحو التالي:
المادة 3
يكون مركز الصندوق ومحله القانوني مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض من المدير العام إنشاء مكاتب أو فروع له داخل أو خارج ليبيا.
المادة 18
يكون للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل أو خارج ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية، تودع فيه أمواله بناء على عرض المدير العام وموافقة مجلس الإدارة، يتم الصرف منه بتوقيع الأول المدير المالي والثاني المدير العام أو من يخوله.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي9 ربیع الاول 1444 مجري
- الموافق: 5- 10- 2022 میلادی