قرار رقم 877 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 352 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 877 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 352 لسنة 2021 م 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادتين 183 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يجري نصهما على النحو التالي: 

المادة 3 

يكون مركز الصندوق ومحله القانوني مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض من المدير العام إنشاء مكاتب أو فروع له داخل أو خارج ليبيا.

المادة 18 

يكون للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل أو خارج ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية، تودع فيه أمواله بناء على عرض المدير العام وموافقة مجلس الإدارة، يتم الصرف منه بتوقيع الأول المدير المالي والثاني المدير العام أو من يخوله.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly