قرار رقم 83 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود:
قرر مایلی
مادة 1
قيد الأخوين الآتية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.