Skip to main content

قرار رقم 83 لسنة 1998 م

17 نوفمبر 1998

قرار رقم 83 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود: 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المتقدمين ذي الشأن والمستندات من المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.

قرر مایلی 

مادة 1 

قيد الأخوين الآتية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية: –

  1. طيب سليمان سعيد على
  2. عبد الجواد عبد الشافي عبد القادر

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل