قرار رقم 83 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المتقدمين ذي الشأن والمستندات من المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.
قرر مایلی
مادة 1
قيد الأخوين الآتية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية: –
- طيب سليمان سعيد على
- عبد الجواد عبد الشافي عبد القادر
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل