قرار رقم 83 لسنة 1998 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 83 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود: 

قرر مایلی 

مادة 1 

قيد الأخوين الآتية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية: –

  1. طيب سليمان سعيد على
  2. عبد الجواد عبد الشافي عبد القادر

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly