Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1998 م بتوسيع دائرة اختصاص محكمة جزئية

5 نوفمبر 1998

قرار رقم 11 لسنة 1998 م بتوسيع دائرة اختصاص محكمة جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 إفرنجي.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الرابع لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 5/ 1427/11 ميلادية.

قرر 

مادة 1 

يشمل اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية دائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية فيما يتعلق بالجرائم التي يكون موضوعها التهريب والتعامل في النقد الأجنبي.

مادة 2 

تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية الواقعة في نطاق محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محكمة اجدابيا الجزئية فيما عدا القضايا التي فصل فيها باب المرافعة.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر في 16/ رجب/ 1408 
  • الموافق 5/ الحرث/ 1428 ميلادية
  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية