Skip to main content

قرار رقم 328 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

11 نوفمبر 1995

قرار رقم 328 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصها كما يلى: – مادة 1:

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في: 29/ جمادى الآخر 
  • الموافق: 11/ 11/ 1425 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة