قرار رقم 328 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصها كما يلى: – مادة 1:
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في: 29/ جمادى الآخر
- الموافق: 11/ 11/ 1425 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة