قرار رقم 328 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 328 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصها كما يلى: – مادة 1:

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly