قرار رقم 344 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة الصادر بإنشائها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.