Skip to main content

قرار رقم 344 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة

9 نوفمبر 1998

قرار رقم 344 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء شركة دبابة المساهمة.
  • وعلى ما ورد بكتاب اللجنة العامة المؤقته للدفاع رقم ل.ع.د/ 102/ 7034 المؤرخ في 27/ 10/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة الصادر بإنشائها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

  1. الأخ/ عبد الكبير المهدى الشريف – أميناً
  2. الأخ/ محمد مسعود اللافي
  3. الأخ/ المهندس عبدالله جماعة النكاع
  4. الأخ/ المهندس أحمد المكشر البوسيفي – أعضاء
  5. الأخ/ محمود عبد الكبير الشريف 
  6. الأخ/ عبدالله محمد الغطاس

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 20/ رجب
  • الموافق: 9/ الحرث/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة