قرار رقم 342 لسنة 1998 م بتشكيل لجان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 342
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 342-1998-DEC-GPC
قرار رقم 342 لسنة 1998 م بتشكيل لجان
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1427 ميلادية، بتقرير بعض الاحكام في شأن تحديد الحدود الإدارية للمحلات.
قررت
مادة 1
تشكل بكل شعبية لجنة تتكون من:-
- أمين اللجنة الشعبية للشعبية – رئيساً
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة الاسكان والمرافق – أعضاء
- مدير مديرية الأمن المختص
- مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني
- مندوب عن مصلحة المساحة
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، بالتنسيق مع منسق القيادة الشعبية الاجتماعية المختص، اقتراح الحدود الإدارية للمحلات الواقعة بالشعبية، مأخوذا في الاعتبار مايلي:
- أ- الإبقاء على الحدود الإدارية للمحلات، والتي صدرت بها قرارات سابقة
- ب- الاستفادة بقدر الإمكان من الدراسات التي أعدت في السابق من قبل المكاتب الاستشارية أو غيرها في هذا الشأن
- ج- إعداد رسم تخطيطي يوضح الموقع الجغرافي لكل محلة
- د- إعداد وصف بالحدود الإدارية للمحلة يبين حدودها بشكل تفصيلي.
وللجنة في سبيل أداء مهامها، الاستعانة بمن تراه مفيداً لأعمالها.
مادة 3
تحال الملفات والمستندات المتعلقة باقتراح الحدود الإدارية بين المحلات، التي أنجزتها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، كل الى أمين اللجنة الشعبية للشعبية التي تقع بدائرتها المحلة.
مادة 4
تحال لأمانة اللجنة الشعبية العامة الاقتراحات التي تقدمها اللجان المشكلة هذا القرار بشأن الحدود الإدارية للمحلات مصحوبة المادة 1 من بموجب بخمس نسخ من الرسم التخطيطي والوصف الحدودي.
مادة 5
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 20/ رجب
- الموافق: 9/ الحرث/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة