قرار رقم 342 لسنة 1998 م بتشكيل لجان

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 342 لسنة 1998 م بتشكيل لجان

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تشكل بكل شعبية لجنة تتكون من:-

  1. أمين اللجنة الشعبية للشعبية – رئيساً
  2. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة الاسكان والمرافق – أعضاء
  3. مدير مديرية الأمن المختص
  4. مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني
  5. مندوب عن مصلحة المساحة

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، بالتنسيق مع منسق القيادة الشعبية الاجتماعية المختص، اقتراح الحدود الإدارية للمحلات الواقعة بالشعبية، مأخوذا في الاعتبار مايلي: 

وللجنة في سبيل أداء مهامها، الاستعانة بمن تراه مفيداً لأعمالها.

مادة 3 

تحال الملفات والمستندات المتعلقة باقتراح الحدود الإدارية بين المحلات، التي أنجزتها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، كل الى أمين اللجنة الشعبية للشعبية التي تقع بدائرتها المحلة.

مادة 4 

تحال لأمانة اللجنة الشعبية العامة الاقتراحات التي تقدمها اللجان المشكلة هذا القرار بشأن الحدود الإدارية للمحلات مصحوبة المادة 1 من بموجب بخمس نسخ من الرسم التخطيطي والوصف الحدودي.

مادة 5 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly