قرار رقم 19 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية إحدى المناطق بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1998 م
23 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 19-1998-DEC-GPC
قرار رقم 19 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية إحدى المناطق بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1998 م
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ النوار/ 1970 افرنجي، بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت/ 2/ 4/ 721 المؤرخ في 9/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 00، 000، 1 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطى المشروعات بالميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية، لتدعيم مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمى والإسكان والمرافق بميزانية منطقة تاورغاء.
مادة 2
تتولى اللجنة المختصة بإعادة تصوير الميزانية والمنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه توزع المبلغ المنقول على القطاعين طبقاً للالتزامات القائمة عليهما واحتياجات التنفيذ في كل منهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 30/ ربيع الآخر
- الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة