قرار رقم 18 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية
23 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 18-1998-DEC-GPC
قرار رقم 18 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بموجب كتابه رقم أ.ت/2/ 4/ 720 المؤرخ في 9/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 00، 500، 1 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات البند 1 الإنشاءات والتأسيسات والتجهيزات بالباب السابع عشر قطاع الأمن العام بذات الميزانية.
مادة 2
يخصص المبلغ المنقول بموجب المادة السابقة لصيانة مراكز الإصلاح والتأهيل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 30/ ربيع الآخر
- الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة