Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية

23 أغسطس 1998

قرار رقم 18 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بموجب كتابه رقم أ.ت/2/ 4/ 720 المؤرخ في 9/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 00، 500، 1 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات البند 1 الإنشاءات والتأسيسات والتجهيزات بالباب السابع عشر قطاع الأمن العام بذات الميزانية.

مادة 2 

يخصص المبلغ المنقول بموجب المادة السابقة لصيانة مراكز الإصلاح والتأهيل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 30/ ربيع الآخر
  • الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة