وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى ماخلص إليه الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب:
1
رمضان محمد محمد شمبش
9
الهادي علي محمد الصغير
2
آدم صالح آدم بوصخرة
10
محمد عامرالعباني
3
محمد إبراهيم تامر
11
انتصار المهدي شنيب
4
مصباح ميلود أحمد البدوي
12
علي احمد التكالي
5
إسماعيل محمد بشير إسماعيل
13
مینود بالقاسم الأسود
6
سليمان محمد محمد الفقيه
7
فريحة عبد السلام الحضيري
8
عبدالسلام عبدالله نصية
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية القادمة.
المادة 3
على السادة أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة لدراستها وإمكانية تضمينها بمشروع القانون.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
مجلس النواب الليبي
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ 14/ صفر/ 1443ه – الموافق 21/ سبتمبر /2021م.