Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

20 أغسطس 2019

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم .1. لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/08/19 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة من السادة النواب على النحو الآتي: 

  1. السيدة، رمضان محمد شمبش – عضو مجلس النواب 
  2. السيد، مفتاح أمراجع اكويدير – عضو مجلس النواب 
  3. السيد، صالح هاشم صالح الطايع – عضو مجلس النواب 
  4. السيد، محمد علي عبدالله امدور – عضو مجلس النواب 
  5. السيد، محمد عامر محمد العباني – عضو مجلس النواب 

وذلك لدراسة وتقديم مقترح يعرض على مجلس النواب بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد النواب المنقطعين والمنشقين عن المجلس.

المادة 2

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقارير تفصيلية يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب