قرار رقم 780 لسنة 2024 م بإنشاء مجمع عيادات الرابطة
مجلس الوزراء:
مادة 1
ينشأ مجمع للعيادات بالفرع البلدي الرابطة، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المجمعة المنشأة بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.