قرار رقم 780 لسنة 2024 م بإنشاء مجمع عيادات الرابطة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 780 لسنة 2024 م بإنشاء مجمع عيادات الرابطة

مجلس الوزراء:

مادة 1

ينشأ مجمع للعيادات بالفرع البلدي الرابطة، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المجمعة المنشأة بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly