قرار رقم 780 لسنة 2024 م بإنشاء مجمع عيادات الرابطة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973، بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015م، باعتماد الهيكل التنظيمي العيادات المجمعة.
- وعلى كتاب عميد بلدية غريان رقم 2180 المؤرخ في 08/ 11/ 2023 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم 21028 المؤرخ في 12/ 06/ 2024 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18288 المؤرخ في 11/ 11/ 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
مادة 1
ينشأ مجمع للعيادات بالفرع البلدي الرابطة، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المجمعة المنشأة بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14 جمادى الآخر 1446 هجري
- الموافق: 2024/12/16 میلادی