قرار رقم 779 لسنة 2024 م بإنشاء مختبر مرجعي ببلدية غريان
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينشأ مختبر مرجعي ببلدية غريان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة، وينظم عمل المختبر وفقا للتشريعات النافذة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.