قرار رقم 778 لسنة 2024 م بإنشاء مركز متخصص للسكر والغدد الصماء ببلدية غريان
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينشأ مركز متخصص لعلاج مرض السكر والغدد الصماء ببلدية غريان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل المركز المنشأ بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.