قرار رقم 778 لسنة 2024 م بإنشاء مركز متخصص للسكر والغدد الصماء ببلدية غريان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 778 لسنة 2024 م بإنشاء مركز متخصص للسكر والغدد الصماء ببلدية غريان

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

ينشأ مركز متخصص لعلاج مرض السكر والغدد الصماء ببلدية غريان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل المركز المنشأ بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly