قرار رقم 777 لسنة 2024 م بإنشاء مركز للدم مركزي ببلدية غريان
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينشأ مركز للدم مركزي ببلدية غريان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة، وينظم عمل المركز وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.