Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 1998 م بتعديل القرار رقم 37 لسنة 1998 م

28 ديسمبر 1996

قرار رقم 43 لسنة 1998 م بتعديل القرار رقم 37 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ على الهادى على عبدالله بشأن قيده مساعد محرر عقود بمكتب الأخ/ خليفه محمد قريميده محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية وموافقته على ذلك.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

يقيد الاخ/ على الهادى على عبد الله محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة فرعیده محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعدل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل