قرار رقم 31 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية المحرر فى مدينة طرابلس بتاريخ 18/ 8/ 1427 ميلادية، 1997 افرنجي والمرفقة نصوصه مع هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.