Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية

11 فبراير 1998

قرار رقم 31 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديلها.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بكتابه رقم 4 – 5-2166 المؤرخ في 21/ 8/ 1427 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي العاشر لعام 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يعتمد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية المحرر فى مدينة طرابلس بتاريخ 18/ 8/ 1427 ميلادية، 1997 افرنجي والمرفقة نصوصه مع هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ شوال/
  • الموافق: 11/ النوار/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة