Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1998 م بندب موظف

13 يناير 1998

قرار رقم 8 لسنة 1998 م بندب موظف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423 ميلادية،بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1424 ميلادية، بندب موظف.

قررت

مادة 1 

يندب الأخ/ سعد مصطفى مجبر، لشغل وظيفة الكاتب العام للشئون الآسيوية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 15/ رمضان/
  • الموافق: 13/ أى النار/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة،