قرار رقم 50 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
قررت ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوة الآتية اسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.