قرار رقم 1053 لسنة 2019 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن العاملين بشركات الخدمات العامة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تطبق على العاملين بشركات الخدمات العامة أحكام التقاعد الاختياري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.