قرار رقم 1053 لسنة 2019 م بشأن تطبيق على العاملين بشركات الخدمات العامة أحكام التقاعد الاختياري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1053 لسنة 2019 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن العاملين بشركات الخدمات العامة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تطبق على العاملين بشركات الخدمات العامة أحكام التقاعد الاختياري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly