قرار رقم 1053 لسنة 2019 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن العاملين بشركات الخدمات العامة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشان النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1984 م بشأن النظافة العامة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 434 لسنة 2010 م، بإعادة تنظيم شركة الخدمات العامة وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الشركات العامة للنظافة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تطبق على العاملين بشركات الخدمات العامة أحكام التقاعد الاختياري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني