أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الأرصاد الجوية

22 يوليو 1991

قانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الأرصاد الجوية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر.الموافق 1990م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية  مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر.الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
  • وبعد الاطلاع على قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957م.
  • وعلى قانون الطيران المدني رقم 2 لسنة 1956م.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970م.بشأن الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م.في شأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 74 م.في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية و المرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 م.بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 م.بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990م.بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.

 صيغ القانون الآتي 

المادة 1

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لها.

  1.  الأرصاد الجوية هي الوحدة الإدارية التي تكلف بتسيير نشاط الأرصاد الجوية.
  2.  علم الأرصاد الجوية: هو العلم الذي يبحث في خصائص الغلاف الجوي والأحوال الجوية التي تحدث فيه وتفسير أسبابها ومدى تأثيرها على مختلف الجوانب التي تتصل بنشاط الإنسان.
  3.  المناخ: وصف عام للأحوال الجوية السائدة بجميع عناصرها التي تؤخذ من حساب متوسطات أو معدلات العناصر الجوية المختلفة لفترات زمنية متفاوتة.
  4.  الطقس: وصف للأحوال الجوية بجميع عناصرها السائدة في وقت معين لمنطقة ما.

المادة 2

تبعية الأرصاد الجوية  للجنة الشعبية العامة للمواصلات 

تكون الأرصاد الجوية تابعة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وتخضع لإشرافها.

المادة 3

مهامة الأرصاد الجوية

تتولى الأرصاد الجوية تنفيذ السياسة العامة لهذا النشاط وعلى الأخص ما يلي:-

  1.  اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير مرفق الأرصاد الجوية والإشراف على تنفيذها.
  2.  متابعة تطور علوم وتقنية الأرصاد الجوية وتطبيق المعايير الدولية في مجال مراقبة الطقس،والمناخ،والتنبؤات.
  3. إنشاء وتشغيل وتطوير محطات الرصد الجوي لمختلف الأغراض وتحديد الترددات اللازمة لأجهزة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. تجميع كافة البيانات والمعلومات الجوية والمناخية وتحليلها وتجهيزها للاستعمالات المختلفة وتبادلها مع الدول الأخرى والهيئات والمنظمات المتخصصة.
  5. إعداد نوعية الرصدات الجوية اللازمة للأغراض الزراعية وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بتأثير الطقس والمناخ على الإنتاج الزراعي والحيواني.
  6.  إعداد النشرات المرتبطة بتأثيرات الطقس على المحاصيل الزراعية والحيوانية.
  7.  إعداد نظام للتنبؤ بالعناصر الجوية المتعلقة بالأنشطة البحرية وتلقى التحذيرات المبكرة وتقديم المعلومات والبيانات الجوية اللازمة لاحتياجات الملاحة البحرية وصيادي الأسماك لتأمين السلامة العامة في البحر.
  8.  إعداد التنبؤات والنشرات الجوية اللازمة لخدمة الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران.
  9.  تقديم المشورة الفنية المتعلقة بإقامة وتحديد مواقع المشروعات في ضوء الظروف المناخية المحلية.
  10.  إعداد الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
  11.  العمل على نشر الوعي بأهمية الأرصاد الجوية والتعريف بها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وإصدار المطبوعات والنشرات والبحوث العلمية.
  12.  تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الأرصاد الجوية ووضع البرامج اللازمة لذلك وفقاً للنظم والقواعد المقررة.
  13.  دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات منظمة الأرصاد الجوية ولجانها الفنية والمنظمة الدولية للطيران.

المادة 4

الاختصاص بتحديد مقابل رسوم الحصول على البيانات والمعلومات والإحصائيات 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل قراراً بتحديد مقابل رسوم الحصول على البيانات والمعلومات والإحصائيات والنشرات المناخية والمشورة الفنية التي تعدها الأرصاد الجوية.

المادة 5

اختصاص اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بتنفيذ القانون

تصدر اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

إلغاء القانون القانون رقم 54 لسنة 57

يلغى القانون رقم 54 لسنة 57 بشأن الأرصاد الجوية،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 7

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 10/ محرم الحرام/ 1401 و.ر.
  • الموافق: 22/ ناصر/ 1991 م.